الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                قال اللخمي في : أنت حر بعد موتي وموت فلان ، فمات السيد أحدهما ولم يحمله الثلث ، عتق ما حمله أو مات السيد أولا خير الورثة بين الإجازة وتكون لهم الخدمة حتى يموت فلان أو أعتق ما حمله الثلث ويرق الباقي ، وإن قال : أنت حر بعد موتي وإن مات فلان فأنت حر توجد له العتق بأحد الوجهين من رأس المال إن مات فلان كان السيد صحيحا أو مريضا ، أو مات السيد قبل ، عتق من الثلث أو ما حمله ، ورق الباقي من الثلث ، وأنت حر بعد موت فلان ، فإن مت أنا فأنت حر ، عتق بالشطرين ، فإن مات فلان قبل عتق من رأس المال ، أو السيد قبل ، ولم يحمله الثلث عجل ما حمله الثلث ويعتق الباقي إذا مات فلان ، واختلف فيما يجعل في الثلث ، فقيل : الرقبة ; لأنه ظاهر اللفظ ، وقيل : الخدمة ، لأنه باللفظ الأول عتق منه إلى أجل لا يملك منه سوى الخدمة ، وأنت حر بعد موتي إلا أن يموت فلان إلا أن أموت أنا فأنت حر ، فقيل : هو كقوله : إن مت أنا فأنت حر ، وقيل : إن مات السيد أولا ولم يحمله الثلث فهو رقيق ، قال : والأول أبين ، وليس قصده بقوله : " إلا أن أموت أنا " الرجوع عن الأول ، وأنت حر لآخرنا موتا هو كقولك : بعد موتي وموت فلان ، وإن قال : لأولنا موتا عتق بأحد الوصفين فإن مات فلان عتق من رأس المال أو السيد فمن الثلث ورق ما عجز عنه الثلث ، وإن كان عبد بينكما فقلتما : هو حر لأولنا موتا في عقد واحد بغير كتاب أو في كتاب واحد ، فمات أحدكما فنصيب الحر من رأس المال ، ونصيب الميت من الثلث ، فإن عجز [ ص: 214 ] نصيبه عن ثلثه لم يقوم الذي عجز عن الحي ، وإن قلتما : لآخرنا موتا . فنصيب الميت أولى من ثلثه ، فإن حمله خدم ورثته حياة الحي ، وإن لم يحمله الثلث خير الوارث بين الإجازة ، ويكون له خدمة ذلك النصيب حياة الحي أو يعتق ما حمله الثلث معجلا ، ولا يقوم ما بقي منه على الآخر ، فإن مات الآخر فنصيبه في ثلثه . ويعجل عتقه إن حمله الثلث أو ما حمله ، وإن جعلتما ذلك في عقدين فقلت : هو حر لأولنا موتا ، ثم قال الآخر مثلك فمات القائل عتق نصيب الحي من رأس المال ، ونصيب الميت من الثلث وما عجز منه لم يقوم على الثاني ; لأنه لم يبتدئ عتقا ، فإن كان على الأول دين فوق نصيبه قوم على الثاني ويصير كمن لم يعتق سواه ، فإن مات القائل أولا أخيرا عتق نصيب الحي من رأس المال ، والميت من الثلث ، وما عجز عن الثلث قوم على الحي لأنه المبتدئ بالعتق ، وإن قال : هو حر لآخرنا موتا في عقدين ثم قال : ثم مات القائل أولا وحمل الثلث نصيبه خدم ورثته حياة الحي منهما ، فإذا مات عتق ، وإن لم يحمله الثلث لم يستتم على الحي ، وإن مات أولا القائل : آخرا ولم يحمله الثلث ولم يعجز ورثته ، عجل ما حمل الثلث وكمل الباقي على الحي ، لأنه مبتدئ العتق ، فإن قلت : هو حر لنا موتا ، وقال الآخر : لآخرنا موتا عتق نصيب الحي من رأس ماله والميت من ثلثه ، فإن حمله خدم ورثته حتى يموت الآخر ، وإن لم يحمله ولم يجز ورثته عجل عتق ما حمله ، هذا إذا كان الأول فقيرا وإلا كمل عليه كالعتق بتلا ، ثم يعتق الآخر إلى موت فلان فإنه يخير الثاني بين تبتيل العتق ، والتقويم على الأول .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية