قال اللخمي في : ، عتق ما حمله أو مات السيد أولا خير الورثة بين الإجازة وتكون لهم الخدمة حتى يموت فلان أو أعتق ما حمله الثلث ويرق الباقي ، وإن قال : أنت حر بعد موتي وإن مات فلان فأنت حر توجد له العتق بأحد الوجهين من رأس المال إن مات فلان كان السيد صحيحا أو مريضا ، أو مات السيد قبل ، عتق من الثلث أو ما حمله ، ورق الباقي من الثلث ، وأنت حر بعد موت فلان ، فإن مت أنا فأنت حر ، عتق بالشطرين ، فإن مات فلان قبل عتق من رأس المال ، أو السيد قبل ، ولم يحمله الثلث عجل ما حمله الثلث ويعتق الباقي إذا مات فلان ، واختلف فيما يجعل في الثلث ، فقيل : الرقبة ; لأنه ظاهر اللفظ ، وقيل : الخدمة ، لأنه باللفظ الأول عتق منه إلى أجل لا يملك منه سوى الخدمة ، وأنت حر بعد موتي إلا أن يموت فلان إلا أن أموت أنا فأنت حر ، فقيل : هو كقوله : إن مت أنا فأنت حر ، وقيل : إن مات السيد أولا ولم يحمله الثلث فهو رقيق ، قال : والأول أبين ، وليس قصده بقوله : " إلا أن أموت أنا " الرجوع عن الأول ، وأنت حر لآخرنا موتا هو كقولك : بعد موتي وموت فلان ، وإن قال : لأولنا موتا عتق بأحد الوصفين فإن مات فلان عتق من رأس المال أو السيد فمن الثلث ورق ما عجز عنه الثلث ، وإن كان عبد بينكما فقلتما : هو حر لأولنا موتا في عقد واحد بغير كتاب أو في كتاب واحد ، فمات أحدكما فنصيب الحر من رأس المال ، ونصيب الميت من الثلث ، فإن عجز [ ص: 214 ] نصيبه عن ثلثه لم يقوم الذي عجز عن الحي ، وإن قلتما : لآخرنا موتا . فنصيب الميت أولى من ثلثه ، فإن حمله خدم ورثته حياة الحي ، وإن لم يحمله الثلث خير الوارث بين الإجازة ، ويكون له خدمة ذلك النصيب حياة الحي أو يعتق ما حمله الثلث معجلا ، ولا يقوم ما بقي منه على الآخر ، فإن مات الآخر فنصيبه في ثلثه . ويعجل عتقه إن حمله الثلث أو ما حمله ، وإن جعلتما ذلك في عقدين فقلت : هو حر لأولنا موتا ، ثم قال الآخر مثلك فمات القائل عتق نصيب الحي من رأس المال ، ونصيب الميت من الثلث وما عجز منه لم يقوم على الثاني ; لأنه لم يبتدئ عتقا ، فإن كان على الأول دين فوق نصيبه قوم على الثاني ويصير كمن لم يعتق سواه ، فإن مات القائل أولا أخيرا عتق نصيب الحي من رأس المال ، والميت من الثلث ، وما عجز عن الثلث قوم على الحي لأنه المبتدئ بالعتق ، وإن قال : هو حر لآخرنا موتا في عقدين ثم قال : ثم مات القائل أولا وحمل الثلث نصيبه خدم ورثته حياة الحي منهما ، فإذا مات عتق ، وإن لم يحمله الثلث لم يستتم على الحي ، وإن مات أولا القائل : آخرا ولم يحمله الثلث ولم يعجز ورثته ، عجل ما حمل الثلث وكمل الباقي على الحي ، لأنه مبتدئ العتق ، فإن قلت : هو حر لنا موتا ، وقال الآخر : لآخرنا موتا عتق نصيب الحي من رأس ماله والميت من ثلثه ، فإن حمله خدم ورثته حتى يموت الآخر ، وإن لم يحمله ولم يجز ورثته عجل عتق ما حمله ، هذا إذا كان الأول فقيرا وإلا كمل عليه كالعتق بتلا ، ثم يعتق الآخر إلى موت فلان فإنه يخير الثاني بين تبتيل العتق ، والتقويم على الأول . أنت حر بعد موتي وموت فلان ، فمات السيد أحدهما ولم يحمله الثلث