فرع
في الكتاب : ، عتق من رأس المال إلى الأجل ، ولا يلحقه دين ; لأنه أعتق في الصحة ، وإن مات السيد فلان خدم الورثة إلى موت فلان أو إلى بعد موته بشهر وعتق من رأس المال ، فإن قال ذلك في [ ص: 215 ] مرضه عتق من ثلثه إلى أجله وخدم الورثة إلى الأجل ، وإن لم يحمل الثلث خير الوارث في إنفاذ الوصية أو عتق محمل الثلث ناجزا ، وإن أنت حر بعد موت فلان أو بعد موته بشهر . فمات السيد قبلها : خدم العبد ورثته ، فإذا تمت السنة عتق ، فإن وضع السيد عنه الخدمة عجل عتقه ، وإن قال : إن خدمتني سنة فأنت حر خدم الوارث بقية السنة وعتق ، وأما : قال : اخدم فلانا سنة وأنت حر ، فمات فلان قبل السنة : فإن أراد الحضانة والكفالة عجل عتق العبد بموت المخدم ، أو الخدمة : خدم العبد ورثة المخدم بقية السنة وعتق ، وإن اخدم ولدي وأخي وابن فلان سنة وأنت حر فيموت المخدم قبل السنة فلا يعتق حتى يخدم أو ينوي تعجيل العتق ، وشرط عليه الخدمة ، عتق ، ولا خدمة عليه ، وإن قال : أنت حر على أن تخدمني سنة ، وأراد العتق بعد الخدمة ، قال : هذه السنة بعينها أو لم يقل ، فهو سواء وتحسب السنة من يوم قوله ، فإن أبق فيها العبد أو مرض فصح بعد زوالها ، عتق ولا شيء عليه ; لأن من أكرى داره أو دابته أو غلامه سنة فقال : أكريتها سنة إنما يحسب من يوم قوله ، قال هذه السنة ، قال قال : أنت حر بعد سنة أو إذا خدمتني سنة ابن يونس : قال محمد : إذا فهو لسيده أو لورثته ; لأنه رقيق . قال : اخدم فلانا سنة وأنت حر فمات العبد قبل السنة ، وترك مالا