الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة ، من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها ) . هذا المذهب . اختاره ابن عقيل ، والمجد في شرح الهداية ، وغيرهما . حتى إن ابن عقيل ، وغيره : صححوا الهبة بالمعاطاة ، ولم يذكروا فيها الخلاف الذي في بيع المعاطاة . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والحاوي الصغير ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الشرح ، والحارثي ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، وغيرهم . قال في التلخيص : وهل يقوم الفعل مقام اللفظ ؟ يخرج على الرواية في البيع بالمعاطاة ، وأولى بالصحة .

قال في الحاوي الصغير : وتنعقد بالمعاطاة . وفي المستوعب ، والمغني في الصداق : لا تصح إلا بلفظ " الهبة " و " العفو " و " التمليك " وقال في الرعاية الكبرى : وفي " العفو " وجهان . وقال في المذهب ، ومسبوك الذهب : وألفاظها " وهبت ، وأعطيت ، وملكت " . والقبول " قبلت " أو " تملكت " أو " اتهبت " . [ ص: 119 ] فإن لم يكن إيجاب ، ولا قبول ، بل إعطاء ، وأخذ : كانت هدية ، أو صدقة تطوع على مقدار العرف . انتهى . وقال في الانتصار ، في غذاء المساكين في الظهار : أطعمتكه كوهبتكه . وذكر القاضي في المجرد ، وأبو الخطاب ، وأبو الفرج الشيرازي : أن الهبة والعطية لا بد فيهما من الإيجاب والقبول . ولا تصح بدونه . سواء وجد القبض أو لم يوجد . قاله المصنف وغيره . قال في الفائق : وهو ضعيف . وقدم في الرعايتين : أنه لا يصح بالمعاطاة . وتقدم التنبيه على هذه المسألة في كتاب البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية