الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 117 ] تنبيه :

أفادنا المصنف رحمه الله صحة شرط العوض فيها . وهو صحيح . وهو المذهب . وقيل : لا تصح مطلقا .

قوله ( وإن شرط ثوابا مجهولا : لم تصح ) يعني الهبة : وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم : القاضي ، وابن البنا ، وابن عقيل ، والمصنف . قال في الخلاصة : لم يصح في الأصح . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم .

وعنه : أنه قال : يرضيه بشيء فيصح . وذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر المذهب .

قال الحارثي : هذا المذهب . نص عليه من رواية ابن الحكم ، وإسماعيل بن سعيد . وإليه ميل أبي الخطاب . وصحح هذه الرواية في الرعاية الصغرى . فقال : فإن شرطه مجهولا : صحت في الأصح . قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى . فعلى هذه الرواية : يرضيه . فإن لم يرض : فله الرجوع فيها . فيردها بزيادة ونقص . نص عليه . ( فإن تلفت ) فقيمتها يوم التلف . وهذا البناء على هذه الرواية : هو الصحيح . صححه المصنف ، وغيره . وقيل : يرضيه بقيمة ما وهبه . وأطلقهما في المذهب . قال الحارثي : ويحتمل وجها بالبناء . وهو ما يعد ثوابا لمثله عادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية