الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وتصح هبة المشاع ) . هذا المذهب المقطوع به ، عند الأصحاب قاطبة . وفي طريق بعض الأصحاب : ويتخرج لنا من عدم إجارة المشاع : أنه لا يصح رهنه ولا هبته . وقوله ( وكل ما يجوز بيعه ) . يعني : تصح هبته . وهذا صحيح . ونص عليه . ومفهومه : أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته . وهو المذهب . وقدمه في الفروع . واختاره القاضي . وقيل : تصح هبة ما يباح الانتفاع به من النجاسات . جزم به الحارثي . وتصح هبة الكلب . جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح . واختاره الحارثي . قال في القاعدة السابعة والثمانين : وليس بين القاضي وصاحب المغني خلاف في الحقيقة . لأن نقل اليد في هذه الأعيان جائز ، كالوصية . وقد صرح به القاضي في خلافه . انتهى . نقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد ترى أن يثيب عليه ؟ قال : هذا خلاف الثمن . هذا عوض من شيء . فأما الثمن : فلا . وأطلق في الكلب المعلم وجهين في الرعايتين ، والقواعد الفقهية . وقيل : وتصح أيضا هبة جلد الميتة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولا واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية