الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الثاني : قوله ( وتصح nindex.php?page=treesubj&link=7549لأم ولده ) . بلا نزاع . كوصيته : أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها . نقله المروذي رحمه الله تعالى .
فائدة : لو nindex.php?page=treesubj&link=23288_7549شرط عدم تزوجها ، فلم تتزوج . وأخذت الوصية ، ثم تزوجت [ ص: 223 ] فقيل : تبطل قدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، بعد قول nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي " وإذا nindex.php?page=treesubj&link=23282أوصى لعبده بجزء من ماله " .
قال في بدائع الفوائد قبل آخره بقريب من كراسين قال في رواية أبي الحارث : ولو دفع إليها مالا يعني إلى زوجته على أن لا تتزوج بعد موته . فتزوجت ، ترد المال إلى ورثته . قال في الفروع في باب الشروط في النكاح : وإن nindex.php?page=treesubj&link=11322أعطته مالا على أن لا يتزوج عليها : رده إذا تزوج . ولو nindex.php?page=treesubj&link=11322دفع إليها مالا على أن لا تتزوج بعد موته ، فتزوجت : ردته إلى ورثته . نقله الحارثي . انتهى . فقياس هذا النص : أن أم ولده ترد ما أخذت من الوصية إذا تزوجت . فتبطل الوصية بردها . وهو ظاهر ما اختاره الحارثي . وقيل : لا تبطل كوصيته بعتق أمته على أن لا تتزوج . فمات ، وقالت لا أتزوج : عتقت . فإذا تزوجت : لم يبطل عتقها . قولا واحدا . عند الأكثرين . وقال الحارثي : يحتمل الرد إلى الرق . وهو الأظهر ، ونصره . وأطلقهما في الفروع ، والمغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والحارثي