الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
شمل قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=23292ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله ) .
nindex.php?page=treesubj&link=26230الإيصاء بتزويج موليته ، ولو كانت صغيرة . وهو صحيح . وله إجبارها كالأب على الصحيح من المذهب . وذلك على ما يأتي في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب أركان النكاح والخلاف فيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه بعد ذكر الخلاف في الوصية بالنكاح وعلى هذا تصح nindex.php?page=treesubj&link=7669الوصية بالخلافة من الإمام . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي رحمه الله . قلت : وقطع به الحارثي ، وغيره .
تنبيه آخر :
ظاهر قوله ( والنظر في أمر الأطفال ) . أنه لا يصح أن يجعله وصيا على البالغ الرشيد من أولاده وغيرهم من الوراث وهو صحيح . وكذا لا يصح nindex.php?page=treesubj&link=24386الإيصاء إليه باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث رشده ، ولو مع غيبته . ومفهوم قوله " يملك الموصي فعله " أنه لا يصح nindex.php?page=treesubj&link=23292الإيصاء بما لا يملك فعله وهو صحيح . فلا تصح nindex.php?page=treesubj&link=23292وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك . [ ص: 296 ] قاله في الوجيز ، وغيره .