الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : .

شمل قوله ( ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله ) .

الإيصاء بتزويج موليته ، ولو كانت صغيرة . وهو صحيح . وله إجبارها كالأب على الصحيح من المذهب . وذلك على ما يأتي في كلام المصنف في باب أركان النكاح والخلاف فيه . قال المجد في شرحه بعد ذكر الخلاف في الوصية بالنكاح وعلى هذا تصح الوصية بالخلافة من الإمام . وبه قال الإمام الشافعي رحمه الله . قلت : وقطع به الحارثي ، وغيره .

تنبيه آخر :

ظاهر قوله ( والنظر في أمر الأطفال ) . أنه لا يصح أن يجعله وصيا على البالغ الرشيد من أولاده وغيرهم من الوراث وهو صحيح . وكذا لا يصح الإيصاء إليه باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث رشده ، ولو مع غيبته . ومفهوم قوله " يملك الموصي فعله " أنه لا يصح الإيصاء بما لا يملك فعله وهو صحيح . فلا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك . [ ص: 296 ] قاله في الوجيز ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية