الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
38 - باب اختلاف المتبايعين

11410 - أخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا أبو النضر قال: أخبرنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار" . [ ص: 140 ]

11411 - قال الشافعي في القديم في رواية الزعفراني: هذا حديث منقطع، لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعود، وقد جاء من غير وجه.

11412 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك قال: حدثنا أبو العباس الأموي قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم القداح قال: أخبرنا ابن جريج، أن إسماعيل بن أمية أخبره، عن عبد الملك بن عبيد قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذت بكذا وكذا. وقال الآخر: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا، قال: "حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك".

11413 - وأخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، فذكر هذا الحديث.

11414 - قال عبد الله: قال أحمد: أخبرت، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيد. قال أحمد بن حنبل: وقال حجاج الأعور، عن عبد الملك بن عبيدة.

11415 - قال أحمد البيهقي: هذا هو الصواب.

11416 - وقد رواه يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عمير، كما قال سعيد بن سالم: ورواية هشام بن يوسف وحجاج عن ابن جريج، أصح، والله أعلم.

11417 - وهو أيضا مرسل: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا.

[ ص: 141 ] 11418 - ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع".

11419 - ورواه أبو عميس، ومعن بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن المسعودي، وأبان بن تغلب، كلهم عن القاسم، عن عبد الله منقطعا، وليس فيه: "والمبيع قائم بعينه"، وابن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد والمتن، وأهل العلم بالحديث لا يقبلون منه ما يتفرد به لكثرة أوهامه، وبالله التوفيق.

11420 - وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس، عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس، عن أبيه، عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا، فذكر اختلافهما في الثمن، فقال الأشعث: أنت بيني وبينك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقوله رب السلعة أو يتتاركان". أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال: حدثنا السري بن خزيمة قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي، عن أبي العميس، فذكره.

[ ص: 142 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية