38 - باب اختلاف المتبايعين
11410 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني عن الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن مسعود "إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار" . [ ص: 140 ]
11411 - قال في القديم في رواية الشافعي الزعفراني: هذا حديث منقطع، لا أعلم أحدا يصله عن وقد جاء من غير وجه. ابن مسعود،
11412 - أخبرنا في كتاب المستدرك قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ أبو العباس الأموي قال: أخبرنا قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم القداح أن ابن جريج، إسماعيل بن أمية أخبره، عن عبد الملك بن عبيد قال: أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذت بكذا وكذا. وقال الآخر: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي في مثل هذا، قال: "حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك". عبد الله بن مسعود حضرت
11413 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: أخبرنا قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فذكر هذا الحديث. محمد بن إدريس الشافعي،
11414 - قال قال عبد الله: أخبرت، عن أحمد: عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيد. قال وقال أحمد بن حنبل: عن حجاج الأعور، عبد الملك بن عبيدة.
11415 - قال أحمد البيهقي: هذا هو الصواب.
11416 - وقد رواه عن يحيى بن سليم، إسماعيل بن أمية، عن كما قال عبد الملك بن عمير، ورواية سعيد بن سالم: هشام بن يوسف وحجاج عن أصح، والله أعلم. ابن جريج،
11417 - وهو أيضا مرسل: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا.
[ ص: 141 ] 11418 - ورواه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ابن مسعود، "إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع".
11419 - ورواه أبو عميس، ومعن بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن المسعودي، وأبان بن تغلب، كلهم عن القاسم، عن منقطعا، وليس فيه: عبد الله "والمبيع قائم بعينه"، كان كثير الوهم في الإسناد والمتن، وأهل العلم بالحديث لا يقبلون منه ما يتفرد به لكثرة أوهامه، وبالله التوفيق. وابن أبي ليلى
11420 - وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية عن أبي العميس، عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس، عن أبيه، عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من بعشرين ألفا، فذكر اختلافهما في الثمن، فقال عبد الله الأشعث: أنت بيني وبينك، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عبد الله: أخبرناه "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقوله رب السلعة أو يتتاركان". قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن صالح بن هانئ قال: حدثنا قال: حدثنا السري بن خزيمة قال: حدثنا أبي، عن عمر بن حفص بن غياث فذكره. أبي العميس،
[ ص: 142 ]