42 - الملامسة والمنابذة 
 11462  - أخبرنا  أبو عبد الله،   وأبو بكر،   وأبو زكريا،  قالوا: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  مالك،  عن  محمد بن يحيى بن حبان،  وعن  أبي الزناد،  عن  الأعرج،  عن  أبي هريرة،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن الملامسة والمنابذة".  رواه  البخاري  في الصحيح، عن  عبد الله بن يوسف،  عن  مالك،  عنهما، ورواه  مسلم  عن  يحيى بن يحيى،  عن  مالك،  عن  محمد بن يحيى.  
 11463  - أخبرنا  أبو إسحاق  قال: أخبرنا  أبو النضر  قال: أخبرنا  أبو جعفر  قال: حدثنا  المزني  قال: حدثنا  الشافعي  قال: أخبرنا  سفيان،  عن  الزهري،  عن عطاء بن يزيد،  عن  أبي سعيد الخدري،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن بيعتين، وعن لبستين، فأما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء " .   [ ص: 153 ] رواه  البخاري  في الصحيح، عن علي،  عن  سفيان.  
 11464  - وأخرجه  البخاري،  من حديث  يونس بن يزيد  وغيره، عن  الزهري،  عن  عامر بن سعد،  عن  أبي سعيد الخدري،  أنه قال:  " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن لبستين وبيعتين: عن الملامسة والمنابذة في البيع ". 
 11465  - والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، لا يقلبه إلا بذلك. 
 11466  - والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. 
 11467  - أخبرناه  أبو عبد الله الحافظ  قال: أخبرنا  أبو بكر بن إسحاق  قال: أخبرنا  أحمد بن إبراهيم  قال: حدثنا  يحيى بن بكير  قال: حدثنا  الليث بن سعد  قال: حدثني  يونس بن يزيد،  عن  ابن شهاب،  أنه قال: أخبرني  عامر بن سعد بن أبي وقاص،  أن  أبا سعيد الخدري  قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. 
 11468  - قال: واللبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى:  "احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء". رواه  البخاري  في الصحيح، عن  ابن بكير.  وأخرجه  مسلم،  من حديث  ابن وهب،  عن يونس.  
 [ ص: 154 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					