45 - باب النجش 
 11477  - أخبرنا  أبو عبد الله،   وأبو بكر،   وأبو زكريا،  قالوا: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  مالك،  عن  نافع،  عن  ابن عمر،  أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن النجش".  أخرجاه في الصحيح من حديث  مالك.  
 11478  - وأخبرنا  أبو عبد الله،   وأبو زكريا،   وأبو بكر،  قالوا: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: حدثنا  سفيان،  عن  ابن شهاب،  عن  ابن المسيب  ،  [ ص: 159 ] عن  أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "لا تناجشوا". 
 11479  - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  سفيان،  عن  أيوب،  عن  ابن سيرين،  عن  أبي هريرة،  عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. 
 11480  - قال  الشافعي  في رواية  أبي عبد الله:  والنجش: أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء، وهو لا يريد الشرى ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه. 
 11481  - قال  الشافعي:  فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. 
 11482  - ثم ساق الكلام إلى أن قال: البيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه. 
 11483  - قال: وقد بيع فيمن تزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز البيع. 
 11484  - وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشرى. 
 11485  - قال  أحمد:  قد روينا، عن أبي بكر الحنفي،  عن  أنس بن مالك:   "أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على حلس وقدح فيمن يزيد، فأعطاه رجل درهما، وأعطاه آخر درهمين، فباعه". 
 [ ص: 160 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					