الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
45 - باب النجش

11477 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن النجش". أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.

11478 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، وأبو بكر، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: حدثنا سفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب ، [ ص: 159 ] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تناجشوا".

11479 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

11480 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: والنجش: أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء، وهو لا يريد الشرى ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه.

11481 - قال الشافعي: فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.

11482 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: البيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه.

11483 - قال: وقد بيع فيمن تزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز البيع.

11484 - وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشرى.

11485 - قال أحمد: قد روينا، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على حلس وقدح فيمن يزيد، فأعطاه رجل درهما، وأعطاه آخر درهمين، فباعه".

[ ص: 160 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية