45 - باب النجش
11477 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن نافع، ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن النجش". أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
11478 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو بكر، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: حدثنا الشافعي عن سفيان، عن ابن شهاب، ، [ ص: 159 ] عن ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة "لا تناجشوا".
11479 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أبي هريرة،
11480 - قال في رواية الشافعي والنجش: أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء، وهو لا يريد الشرى ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه. أبي عبد الله:
11481 - قال فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. الشافعي:
11482 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: البيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه.
11483 - قال: وقد بيع فيمن تزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز البيع.
11484 - وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشرى.
11485 - قال قد روينا، عن أحمد: أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على حلس وقدح فيمن يزيد، فأعطاه رجل درهما، وأعطاه آخر درهمين، فباعه".
[ ص: 160 ]