60 - باب الإقالة في السلم
11647 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، حدثنا الشافعي، عن سفيان بن عيينة، سلمة بن موسى، عن عن سعيد بن جبير، قال: "ذلك المعروف أن يأخذ، بعضه طعاما وبعضه دنانير". ابن عباس
11648 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن سعيد بن سالم، "أن ابن جريج، عطاء كان لا يرى بأسا أن يقبل رأس ماله منه أو ينظره، أو يأخذ السلعة وينظره بما بقي".
11649 - وبإسناده أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، أنه قال ابن جريج، لعطاء: " سلفت دينارا في عشرة أفراق، فحلت، أفأقبض منه إن شئت خمسة أفراق، وأكتب نصف الدينار عليه دينا؟ فقال: "نعم" وبإسناده قال: أخبرنا أخبرنا الشافعي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، "أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ بعض رأس ماله، وبعض طعامه، أو يأخذ بعض طعامه، ويكتب ما بقي من رأس المال". عمرو بن دينار:
[ ص: 203 ] 11650 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: "إذا سلفت فأتاك حقك بالذي سلفت فيه كما اشترطت، ونقدت، فليس لك خيار إذا وفيت شرطك وبيعك". عطاء
[ ص: 204 ]