61 - التسعير
11651 - كتب إلي أبو نعيم الإسفرائيني، أخبرنا حدثنا أبو عوانة، حدثنا المزني، أخبرنا الشافعي، عن الدراوردي، داود بن صالح التمار، عن عن القاسم بن محمد، رضي الله عنه: " أنه مر عمر، بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله سعرهما، فسعر له مدين لكل درهم، فقال قد حدثت بعير مقبلة من عمر: الطائف تحمل زبيبا، وهم يعتبرون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر ، [ ص: 205 ] وإما أن تدخل زبيبك البيت فبعته كيف شئت، فلما رجع حاسب نفسه، ثم أتى عمر حاطبا في داره، فقال له: إن الذي قلت ليس بعزمة مني، ولا قضاء، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع ".
11652 - قال وهذا الحديث فعسى ليس بخلاف لما روى الشافعي: ولكنه روى بعض الحديث أو رواه من روى عنه، وهذا إلي بأول الحديث وآخره، وبه أقول. مالك،
11653 - قال إنما أراد حديث أحمد: عن مالك، يونس بن يوسف، عن أن سعيد بن المسيب: مر عمر بن الخطاب بحاطب بن أبي بلتعة، وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر: "إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقها". أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي، حدثنا حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، فذكره. مالك،
11654 - وروينا، عن عن أبيه، عن العلاء بن عبد الرحمن، أبي هريرة: أخبرناه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، سعر، فقال: "بل أدعوا الله" ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، سعر، فقال: "بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة". أبو الحسين بن الفضل القطان، حدثنا أبو بكر محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني، حدثنا حدثنا عبيد بن شريك، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سليمان بن بلال، فذكره. العلاء بن عبد الرحمن،
11655 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل، حدثنا أبو سهيل بن زياد القطان، حدثنا أبو إسحاق بن الحسن الحربي، حدثنا حدثنا عفان بن مسلم، [ ص: 206 ] قال: حدثنا حماد بن سلمة ثابت، وقتادة، وحميد، عن قال: أنس بن مالك بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله هو المسعر القابض الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني في دم ولا مال". غلا السعر
11656 - أما الحكرة: فقد ثبت عن معمر بن أبي معمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من احتكر فهو خاطئ". وإنما أراد والله أعلم: إذا احتكر من طعام الناس ما يكون فيه ضرر عليهم دون ما لا ضرر فيه.
11657 - فقد روي عن هذا أنه كان يحتكر، وهو إنما يحتكر على غير الوجه المنهي عنه، فدل على أن الحديث على خاص، والله أعلم. معمر
[ ص: 207 ]