62 - من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره
11658 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: ويروى، عن الشافعي ابن عمر، أنهما قالا: "من سلف في بيع فلا يصرفه إلى غيره، ولا يبيعه حتى يقبضه". وأبي سعيد
11659 - قال أما حديث أحمد: فقد رواه عنه أبي سعيد: مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: عطية العوفي، "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره". وهو في سنن وقد أخبرناه أبي داود. أبو بكر بن الحارث قال: أخبرنا قال: حدثنا علي بن عمر يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو بدر زياد بن خيثمة، عن سعد الطائي، عن عطية، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره. أبي سعيد،
11660 - وأما حديث فرواه ابن عمر: حصين، عن محمد بن زيد بن خليدة قال: سألت عن السلف، فقال: "أسلم في كل صنف ورقا معلومة، فإن أعطاكه، وإلا فخذ رأس مالك، ولا ترده في سلعة أخرى". ابن عمر
[ ص: 208 ] 11661 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أنه سئل عن رجل ابتاع سلعة غائبة ونقد ثمنها، فلما رآها لم يرضها، فأراد أن يحولا بيعهما في سلعة أخرى قبل أن يقبض منه الثمن؟ قال: "لا يصلح". عطاء،
11662 - قال كأنه جاءه بها على غير الصفة، وتحويلهما بيعهما في سلعة غيرها بيع للسلعة قبل أن يقبض. الشافعي:
11663 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي سعيد، عن أنه قال ابن جريج، لعطاء: رجل أسلف بزا في طعام فدعاه إلى ثمن البز يومئذ، فقال: "لا، إلا رأس ماله، أو بزه".
11664 - قال مذهب الشافعي: في هذا القول أن عطاء وكأنه يذهب مذهب الطعام. لا يباع البز أيضا حتى يستوفي،
11665 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، أنه قال ابن جريج، لعطاء: طعام سلفت فيه فحل، فدعاني إلى طعام غيره، فرق بفرق ليس للذي يعطيني على الذي كان لي عليه فضل؟.
11666 - قال: "لا بأس بذلك، ليس ذلك ببيع، إنما ذلك قضاء".
11667 - قال هذا كما قال الشافعي: إن شاء الله، وذلك أنه سلفه في صفة ليست بعين، فإذا جاءه بصفته فإنما قضاه حقه. عطاء
[ ص: 209 ]