63 - كيف الكيل؟
11668 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، أنه قال: "لا دق، ولا رذم، ولا زلزلة". عطاء،
11669 - قال من سلف في كيل، فليس له أن يدق ما في المكيال، ولا يزلزله، ولا يكيف بدنه على رأسه، وله ما أخذ المكيال. الشافعي:
11670 - قال وروينا، عن أحمد: عن سماك بن حرب، سويد بن قيس قال: ومخرفة العبدي بزا من هجر أو البحرين، فلما كنا بمنى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترى منا سراويل قال: وثم وزان يزن بالأجر، فدفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن ثم قال: "زن وأرجح". جلبت أنا أخبرناه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ عبد الله بن إسحاق الخزاعي بمكة قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال: حدثنا قال: سمعت عبد الله بن يزيد المقرئ عن سفيان بن سعيد الثوري، فذكره . [ ص: 210 ] سماك بن حرب،
11671 - وفي هذا الحديث دلالة على جواز الوزن بالأجرة، وفي معناه الكيل والقسم والحساب.
11672 - وفي مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالوزن دلالة على أن الأجرة على الموفي.
11673 - وفيه دلالة على جواز لأن الرجحان يجري مجرى الهبة، والله أعلم. هبة المشاع،
[ ص: 211 ]