3 - باب الحوالة
11913 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع، رحمه الله: "وإذا أحال الرجل على الرجل بالحق فأفلس المحال عليه أو مات، ولا شيء له، لم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل من قبل أن الحوالة تحول حق من موضعه إلى غيره، وما تحول لم يعد، والحوالة مخالفة للحمالة". الشافعي
[ ص: 282 ] 11914 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع". أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
11915 - قال واحتج الشافعي: بأن محمد بن الحسن قال في الحوالة أو الكفالة: ترجع صاحبها، لا يتوي على مال مسلم. فسألته عن هذا الحديث، فزعم أنه عن رجل مجهول، عن رجل معروف منقطع عن عثمان بن عفان عثمان.
11916 - فهو في أصل قوله باطل من وجهين، ولو كان ثابتا عن عثمان لم يكن فيه حجة؛ لأنه لا يدري أقال ذلك في الحوالة أو الكفالة.
11917 - قال هذا الحديث رواه أحمد: عن شعبة، خليد بن جعفر، عن عن أبي إياس معاوية بن قرة، عثمان، وأراد بالرجل المجهول خليد بن جعفر، وليس بالمعروف جدا، ولم يحتج به في كتابه. البخاري
11918 - وأما فإنه أخرجه مع مسلم بن الحجاج المستمر بن الريان في الحديث الذي يرويانه عن عن أبي نضرة، في المسك وغيره، وكان أبي سعيد الخدري يروي عنه، ويثني عليه خيرا . [ ص: 283 ] شعبة
11919 - وأراد بالرجل المعروف وهو منقطع كما قال معاوية بن قرة، الشافعي، فأبو إياس معاوية بن قرة من الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة، فهو لم يدرك ولا كان في زمانه، والله أعلم. عثمان بن عفان،
[ ص: 284 ]