[ ص: 311 ] 12000 - أخبرنا قال: أخبرني أبو عبد الله الحافظ أبو عمر بن أبي جعفر قال: حدثنا قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، قال: جابر "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم، ربعة أو حائط، فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به". رواه في الصحيح، عن مسلم أبي بكر بن أبي شيبة.
12001 - وعن عن ابن علية، بإسناده هذا، وقال فيه: ابن جريج، "فإن باع فهو أحق بالثمن".
12002 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو علي الحافظ، قال: حدثنا أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، عن إسماعيل ابن علية، فذكره بإسناده. ابن جريج،
12003 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، وأبو محمد بن يوسف، وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا: حدثنا قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جابر، . "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة"