الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 8 ] قوله ( ويصح وقف المشاع ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب قاطبة . وفي طريق بعض الأصحاب : ويتوجه من عدم صحة إجارة المشاع : عدم صحة وقفه .

فائدة : قال في الفروع : يتوجه أن المشاع لو وقفه مسجدا ثبت فيه حكم المسجد في الحال ، فيمنع من الجنب . ثم القسمة متعينة هنا ، لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف . انتهى .

وكذا ذكره ابن الصلاح .

قوله ( ويصح وقف الحلي للبس والعارية ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف وغيره : هذا المذهب . قال الحارثي : هذا الصحيح . وذكره صاحب التلخيص عن عامة الأصحاب . واختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، والمصنف ، والشارح ، في آخرين ونقلها الخرقي ، وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع في الحلي وغيره . وعنه : لا يصح . اختاره ابن أبي موسى ذكره الحارثي . وتأولها القاضي ، وابن عقيل . قال في التلخيص : وهذه الرواية مبنية على ما حكيناه عنه في المنع في وقف المنقول . وأطلقهما في الرعاية .

فائدة :

لو أطلق وقف الحلي : لم يصح . قطع به في الفائق . قلت : لو قيل بالصحة ، ويصرف إلى اللبس والعارية : لكان متجها . وله نظائر .

التالي السابق


الخدمات العلمية