الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة أخرى :

لو قتل الموقوف عبد مكافئ . فقال في المغني : الظاهر أنه لا يجب القصاص . لأنه محل لا يختص به الموقوف عليه . فلم يجز أن يقتص منه قاتله . كالعبد المشترك . انتهى . قال الحارثي : وتحرير قوله في المغني : أن العبد الموقوف مشترك بين الملاك ومن شرط استيفاء القصاص : مطالبة كل الشركاء ، وهو متعذر . قال : وفيه بحث وذكره ومال إلى وجوب القصاص .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف هنا : وقفية البدل بنفس الشراء ، لاستدعاء [ ص: 41 ] البدلية ثبوت حكم الأصل لا البدل . وهو الصحيح من الوجهين . وقطع به في التلخيص ، والرعاية . وظاهر كلام الخرقي وغيره : أنه لا بد من إنشاء عقد الوقف . فإنه قال : وإذا خرب الوقف ، ولم يرد شيئا : بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف ، وجعل وقفا كالأول . قال الحارثي : وكذا نص أبو عبد الله رحمه الله في رواية بكر بن محمد . قال : وبهذا أقول . ويأتي في آخر بيع الوقف بأتم من هذا . وكلام الزركشي وغيره . ومن فوائد الخلاف :

قول المصنف " وله تزويج الجارية " . يعني إذا قلنا : يملك الموقوف عليه الوقف . وعلى الرواية الثانية : يزوجها الحاكم . وعلى الثالثة : يزوجها الواقف . قاله الزركشي ، وابن رجب في قواعده ، والحارثي لكن إذا زوج الحاكم اشترط إذن الموقوف عليه . قاله في التلخيص ، وغيره . وهو واضح . وكذا إذا زوجها الواقف . قاله الزركشي من عنده . قلت : هو مراد من لم يذكره قطعا . وقد طرده الحارثي في الواقف والناظر ، إذا قيل بولايتهما . وقيل : لا يجوز تزويجها بحال ، إلا إذا طلبته . وهو وجه في المغني . قال في الرعاية : ويحتمل منع تزويجها ، إن لم تطلبه .

قوله ( وولدها وقف معها ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ( ويحتمل أن يملكه ) الموقوف عليه . وهو اختيار لأبي الخطاب ، كما تقدم في نظيره . قال الحارثي : وهذا أشبه بالصواب . ونسب الأول إلى الأصحاب . [ ص: 42 ] ويأتي : هل يجوز للموقوف عليه أن يتزوج الأمة الموقوفة عليه ؟ في الفوائد قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية