فائدة أخرى :
لو . فقال في المغني : الظاهر أنه لا يجب القصاص . لأنه محل لا يختص به الموقوف عليه . فلم يجز أن يقتص منه قاتله . كالعبد المشترك . انتهى . قال قتل الموقوف عبد مكافئ الحارثي : وتحرير قوله في المغني : أن العبد الموقوف مشترك بين الملاك ومن شرط استيفاء القصاص : مطالبة كل الشركاء ، وهو متعذر . قال : وفيه بحث وذكره ومال إلى وجوب القصاص .
تنبيه :
ظاهر كلام هنا : وقفية البدل بنفس الشراء ، لاستدعاء [ ص: 41 ] البدلية ثبوت حكم الأصل لا البدل . وهو الصحيح من الوجهين . وقطع به في التلخيص ، والرعاية . وظاهر كلام المصنف وغيره : أنه لا بد من إنشاء عقد الوقف . فإنه قال : وإذا خرب الوقف ، ولم يرد شيئا : بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف ، وجعل وقفا كالأول . قال الخرقي الحارثي : وكذا نص رحمه الله في رواية أبو عبد الله . قال : وبهذا أقول . ويأتي في آخر بيع الوقف بأتم من هذا . وكلام بكر بن محمد الزركشي وغيره . ومن فوائد الخلاف :
قول " وله المصنف " . يعني إذا قلنا : يملك الموقوف عليه الوقف . وعلى الرواية الثانية : يزوجها الحاكم . وعلى الثالثة : يزوجها الواقف . قاله تزويج الجارية الزركشي ، وابن رجب في قواعده ، والحارثي لكن إذا زوج الحاكم اشترط إذن الموقوف عليه . قاله في التلخيص ، وغيره . وهو واضح . وكذا إذا زوجها الواقف . قاله الزركشي من عنده . قلت : هو مراد من لم يذكره قطعا . وقد طرده الحارثي في . وقيل : لا يجوز تزويجها بحال ، إلا إذا طلبته . وهو وجه في المغني . قال في الرعاية : ويحتمل منع تزويجها ، إن لم تطلبه . الواقف والناظر ، إذا قيل بولايتهما
قوله ( ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ( ويحتمل أن يملكه ) الموقوف عليه . وهو اختيار وولدها وقف معها ، كما تقدم في نظيره . قال لأبي الخطاب الحارثي : وهذا أشبه بالصواب . ونسب الأول إلى الأصحاب . [ ص: 42 ] ويأتي : ؟ في الفوائد قريبا . هل يجوز للموقوف عليه أن يتزوج الأمة الموقوفة عليه