ومن الفوائد : قول ( وإن المصنف : فالأرش على الموقوف عليه ) . يعني إذا قلنا : إنه يملك الموقوف عليه . وهو المذهب . وعلى الرواية الثانية : تكون جنايته في كسبه . على الصحيح . قدمه في الفروع والقواعد ، والمحرر . وقيل : في بيت المال . وهو رواية في التبصرة . وضعفه جنى الوقف خطأ . وقدمه في الرعاية . وأطلقهما المصنف الزركشي . وقيل : لا يلزم الموقوف عليه الأرش ، على القولين . قاله في القواعد . وأما على الرواية الثالثة : فيحتمل أن يجب على الواقف . " ويحتمل أن يجب في كسبه " قاله الزركشي من عنده . وقال الحارثي بعد أن حكى الوجهين المتقدمين : ولهم وجه ثالث ، وهو الوجوب على الواقف . قال : وفيه بحث . تنبيه :
هذا كله إذا كان الموقوف عليه معينا . أما إن كان غير معين كالمساكين ونحوهم فقال في المغني : ينبغي أن يكون الأرش في كسبه . لأنه ليس له مستحق معين ، يمكن إيجاب الأرش عليه . ولا يمكن تعلقها برقبته ، فتتعين في كسبه . قال : ويحتمل أن تجب في بيت المال .
فائدة :
حيث أوجبنا الفداء ، فهو أقل الأمرين من القيمة ، أو أرش الجناية ، اعتبارا بأم الولد . تنبيه :
فهذه ثلاث مسائل من فوائد الخلاف ذكرها . [ ص: 43 ] المصنف
ومنها : لو كان الموقوف ماشية : لم تجب زكاتها ، على الثانية والثالثة . لضعف الملك . وتجب على الموقوف عليه على الأولى ، على ظاهر كلام الإمام رحمه الله ، واختيار أحمد في التعليق ، القاضي ، وغيرهما . وقدمه والمجد الزركشي . قال الناظم : ولكن ليخرج من سواها ويمدد
قلت : فيعايا بها . وقيل : لا تجب مطلقا لضعف الملك . اختاره صاحب التلخيص وغيره . وقاله ، القاضي . فأما الشجر الموقوف : فتجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه . وجها واحدا . لأن ثمرته للموقوف عليه . قاله في الفوائد . قال وابن عقيل الشيرازي : لا زكاة فيه مطلقا . ونقله غيره رواية . وتقدم الكلام على ذلك في كتاب الزكاة عند قوله " ولا زكاة في السائمة الموقوفة " بأتم من هذا . فليراجع .
ومنها : النظر على الموقوف عليه ، إن قلنا يملكه : ملك النظر عليه ، على ما يأتي في كلام . فينظر فيه هو مطلقا ، أو وليه ، إن لم يكن أهلا . وقيل : يضم إلى الفاسق أمين . وعلى الرواية الثانية : يكون النظر للحاكم . وعلى الثالثة : للواقف . قاله المصنف الزركشي من عنده .
ومنها : ؟ فيه طريقان . هل يستحق الشفعة بشركة الوقف
أحدهما : البناء . فإن قيل : يملكه استحق به الشفعة ، وإلا فلا .
والطريق الثاني : الوجهان ، بناء على قولنا : يملكه . قاله . وهذا كله مفرع على المذهب في جواز المجد . [ ص: 44 ] أما على الوجه الآخر بمنع القسمة : فلا شفعة . وكذلك بنى صاحب التلخيص الوجهين هنا على الخلاف في قبول القسمة . وتقدم ذلك في باب الشفعة عند قول قسمة الوقف من الطلق " المصنف . ولا شفعة بشركة الوقف "
ومنها : نفقة الحيوان الموقوف . فتجب حيث شرطت ، ومع عدم الشرط تجب في كسبه ، ومع عدمه تجب على من الملك له . قاله في التلخيص . وقال الزركشي : من عنده . وعلى الثانية : تجب في بيت المال ، وهو وجه . ذكره في الفروع وغيره . قال في القواعد : وإن لم تكن له غلة فوجهان .
أحدهما : نفقته على الموقوف عليه .
والثاني : في بيت المال . فقيل : هما مبنيان على انتقال الملك وعدمه . وقد يقال بالوجوب عليه ، وإن كان الملك لغيره ، كما نقول بوجوبها على الموصى له بالمنفعة على وجه ، انتهى .
ومنها : على الأولى . ويجوز على الثانية . لا يجوز للموقوف عليه أن يتزوج الأمة الموقوفة عليه قلت : وعلى الثالثة . قال في القواعد : هذا البناء ذكره في التلخيص وغيره . قال : وفيه نظر . فإنه يملك منفعة البضع على كلا القولين . ولهذا يكون المهر له . انتهى . قال الحارثي ، فعلى الأولى : لو انفسخ النكاح . لوجود الملك . وقفت عليه زوجته
ومنها : لو . فعلى الأولى : يقطع على الصحيح . وقيل : لا يقطع . وإن قلنا : لا يملكه : لم يقطع ، على الصحيح . وقيل يقطع . [ ص: 45 ] ومحل ذلك كله : إذا كان الوقف على معين . سرق الوقف أو نماءه
ومنها : وجوب على الأولى . على الصحيح . وقيل : لا تجب عليه . وأما إذا إخراج زكاة الفطر على الموقوف عليه . فإن الفطرة تجب قولا واحدا . لتمام التصرف فيه . قاله اشتري عبد من غلة الوقف لخدمة الوقف . ويعايى بمملوك لا مالك له . وهو عبد وقف على خدمة أبو المعالي الكعبة . قاله في المنثور . ابن عقيل
ومنها : لو . فعلى الأولى : للموقوف عليه التملك بالنفقة ، وإلا فهو كالمستأجر ومالك المنفعة . فيه تردد . ذكره في الفوائد من القواعد . زرع الغاصب أرض الوقف