الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وقف على ثلاثة . ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه على الآخرين ) . وكذا لو رد . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وذكر الحارثي في شرحه وجهين آخرين .

أحدهما : الصرف مدة بقاء الآخرين مصرف الوقف المنقطع . لسكوته عن المصرف في هذه الحالة .

والوجه الثاني : الانتقال إلى المساكين . لاقتضاء اللفظ له . فإن مقتضاه : الصرف إلى المساكين بعد انقراض من عين . فصرف نصيب كل منهم عند انقراضه إلى المساكين : داخل تحت دلالة اللفظ ، ورجحه على الذي قبله . فوائد .

إحداها : لو وقف على ثلاثة ، ولم يذكر له مآلا . فمن مات منهم فحكم نصيبه حكم المنقطع . كما لو ماتوا جميعا . قاله الحارثي . [ ص: 46 ] وقال : على ما في الكتاب يصرف إلى من بقي . وقطع به في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة . وكذا الحكم لو رد بعضهم . قاله فيها أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية