قوله ( وإن فمن مات منهم رجع نصيبه على الآخرين ) . وكذا لو رد . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وذكر وقف على ثلاثة . ثم على المساكين الحارثي في شرحه وجهين آخرين .
أحدهما : الصرف مدة بقاء الآخرين مصرف الوقف المنقطع . لسكوته عن المصرف في هذه الحالة .
والوجه الثاني : الانتقال إلى المساكين . لاقتضاء اللفظ له . فإن مقتضاه : الصرف إلى المساكين بعد انقراض من عين . فصرف نصيب كل منهم عند انقراضه إلى المساكين : داخل تحت دلالة اللفظ ، ورجحه على الذي قبله . فوائد .
إحداها : لو . فمن مات منهم فحكم نصيبه حكم المنقطع . كما لو ماتوا جميعا . قاله وقف على ثلاثة ، ولم يذكر له مآلا الحارثي . [ ص: 46 ] وقال : على ما في الكتاب يصرف إلى من بقي . وقطع به في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة . وكذا الحكم لو رد بعضهم . قاله فيها أيضا .