الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وتلزم بالقبض ) . يعني : ولا تلزم قبله . وهذا إحدى الروايتين . وهو المذهب مطلقا . جزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، والقاضي . [ ص: 120 ] قال ابن منجا في شرحه : هذا أصح . وقدمه في المحرر ، والخلاصة ، والنظم ، والحارثي ، والفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في الكبرى : تلزم الهبة وتملك بالقبض إن اعتبر . وهو المذهب عند ابن أبي موسى ، وغيره .

وعنه : تلزم في غير المكيل والموزون ، بمجرد الهبة . قال الشارح : وعلى قياسه : المعدود والمذروع . قال في الفروع : وعنه تلزم في متميز بالعقد . اختاره الأكثر . قال في الفائق ، والحارثي : اختاره القاضي ، وأصحابه . قال ابن عقيل : هذا المذهب . قال الزركشي : لا يفتقر المعين إلى القبض عند القاضي ، وعامة أصحابه . وقدمه في المغني ، وابن رزين في شرحه . وأطلقهما في الكافي ، والشرح ، والتلخيص ، والهداية ، والمستوعب . وعنه : لا تلزم إلا بإذن الواهب في القبض

التالي السابق


الخدمات العلمية