الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيهان : أحدهما : ظاهر كلام المصنف : صحة الهبة بمجرد العقد . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وظاهر كلام الخرقي ، وطائفة : أن ما يكال ويوزن لا يصح إلا مقبوضا . قال الخرقي : ولا تصح الهبة والصدقة ، فيما يكال ويوزن ، إلا بقبضه . قال في الانتصار ، في البيع بالصفة : القبض ركن في غير المتعين ، لا يلزم العقد بدونه . نقلهالزركشي . وصححه الحارثي . ويأتي كلام ابن عقيل قريبا . الثانية : قوله ( في المكيل والموزون لا تلزم فيه إلا بالقبض ) محمول على عمومه في كل ما يكال ويوزن . [ ص: 121 ] قال الشارح ، والمصنف : وخصه أصحابنا المتأخرون بما ليس بمتعين فيه . كقفيز من صبرة ، ورطل من زبرة . قال : وقد ذكرنا ذلك في البيع ، ورجحنا العموم . قال في الفروع : كما تقدم . وعنه : تلزم في متميز بالعقد . قال الزركشي : هبة غير المتعين كقفيز من صبرة ، ورطل من زبرة تفتقر إلى القبض بلا نزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية