تنبيهات : الأول : . يقويه قوله " القسمة بينهم على قدر إرثهم " فقد يكون في ولد الولد من يرث . وهذا المذهب . وهو ظاهر كلام الأصحاب . وقدمه في الفروع . ويحتمل أن هذا الحكم مخصوص بأولاده لصلبه . وهو وجه . وذكر يحتمل قوله " في عطية الأولاد " دخول أولاد الأولاد الحارثي : لا ولد بنيه وبناته . الثاني : قوة كلام : تعطي أن فعل ذلك على سبيل الاستحباب . وهو قول المصنف في شرحه . وتقدم كلامه في الواضح . القاضي
والصحيح من المذهب : أنه إذا فعل ذلك يجب عليه . ولا يأباه كلام هنا . وجزم به في المحرر ، والتلخيص ، والنظم ، والوجيز ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقدمه في الفروع ، المصنف والحارثي . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : هو المذهب . الثالث : مفهوم قوله " والمشروع في عطية الأولاد " أن الأقارب الوارثين غير الأولاد : ليس عليه التسوية بينهم . وهو اختيار ، المصنف والشارح . [ ص: 138 ] قال في الحاوي الصغير : وهو أصح . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . فإنه قال : يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم منه . قال الحارثي : هو المذهب . وعليه المتقدمون ، ، كالخرقي وأبي بكر ، وابن أبي موسى . قال في الفروع : وهو سهو . انتهى . والصحيح : أن كالأولاد . نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والنظم ، والفائق ، والفروع . وقال : اختاره الأكثر . وأما الزوج والزوجة : فلا يدخلان في لفظ الأولاد والأقارب . بلا نزاع بين الأصحاب . فهم خارجون من هذه الأحكام . صرح به في الرعاية ، وغيرها . وهو ظاهر كلام الباقين . حكم الأقارب الوراث في العطية
الرابع : ظاهر كلام : مشروعية التسوية في الإعطاء . سواء كان قليلا أو كثيرا وسواء كانوا كلهم فقراء أو بعضهم . واعلم أن المصنف رحمه الله نص على أنه يعفى عن الشيء التافه . وقال الإمام أحمد القاضي أبو يعلى الصغير : يعفى عن الشيء اليسير . : يجب التسوية أيضا فيه ، إذا تساووا في الفقر أو الغنى . وعنه