قوله ( فإن ) ( ثبت للمعطى ) . مات قبل ذلك
هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم ، وصاحبه الخلال أبو بكر ، ، والخرقي وابن أبي موسى ، ، وأصحابه ، ومن بعدهم . قاله والقاضي الحارثي قال ابن منجا : هذا المذهب . [ ص: 141 ] قال في الرعايتين : لم يرجع الباقون على الأصح . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في الفروع ، وشرح ، والحاوي الصغير ، ابن رزين والحارثي ، وغيرهم . : لا يثبت . وللباقين الرجوع . اختاره وعنه ، وصاحبه أبو عبد الله بن بطة أبو جعفر العكبريان ، ، وابن عقيل والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والفائق ، وغيرهم .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وأما الولد المفضل : فينبغي له الرد بعد الموت قولا واحدا . قال في المغني ، والشرح : يستحب للمعطى أن يساوي أخاه في عطيته . وحكي عن رحمه الله بطلان العطية . واختاره الإمام أحمد الحارثي . وذكر : أن بعضهم نقله عن رحمه الله . وذكر الإمام أحمد في الصحة روايتين . ابن عقيل