الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن مات قبل ذلك ) ( ثبت للمعطى ) .

هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم الخلال ، وصاحبه أبو بكر ، والخرقي ، وابن أبي موسى ، والقاضي ، وأصحابه ، ومن بعدهم . قاله الحارثي قال ابن منجا : هذا المذهب . [ ص: 141 ] قال في الرعايتين : لم يرجع الباقون على الأصح . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في الفروع ، وشرح ابن رزين ، والحاوي الصغير ، والحارثي ، وغيرهم . وعنه : لا يثبت . وللباقين الرجوع . اختاره أبو عبد الله بن بطة ، وصاحبه أبو جعفر العكبريان ، وابن عقيل ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والفائق ، وغيرهم .

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وأما الولد المفضل : فينبغي له الرد بعد الموت قولا واحدا . قال في المغني ، والشرح : يستحب للمعطى أن يساوي أخاه في عطيته . وحكي عن الإمام أحمد رحمه الله بطلان العطية . واختاره الحارثي . وذكر : أن بعضهم نقله عن الإمام أحمد رحمه الله . وذكر ابن عقيل في الصحة روايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية