الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الثانية : إذا وقف ثلثه في مرضه على بعضهم . وكذا لو أوصى بوقف ثلثه على بعضهم : جاز على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الفروع : هذه الرواية أشهر . قال ابن منجا ، والحارثي في شرحهما : هذا المذهب . قال الزركشي : هو أشهر الروايتين ، وأنصهما . واختيار القاضي في التعليق ، وغيره . وأكثر الأصحاب . انتهى . وجزم به في المنور ، وناظم المفردات . وهو منها . وقدمه في الفائق ، وغيره ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمحرر . قال المصنف هنا : وقياس المذهب : أنه لا يجوز . فاختار عدم الجواز . واختاره أبو حفص العكبري

قال القاضي فيها وجدته معلقا عنه بقلم الزركشي واختاره ابن عقيل أيضا . قال في الفروع : فعنه كهبة . فيصح بالإجازة . وعنه : لا يصح بالإجازة ، إن قلنا : إن الإجازة ابتداء هبة . انتهى . وقال في الرعاية الكبرى : إن وقف الثلث في مرضه على وارث ، أو أوصى أن يوقف عليه : صح ، ولزم . نص عليه . وعنه : لا يصح . وعنه : إن أجيز صح . وإلا بطل كالزائد على الثلث . تم قال : قلت : إن قلنا " هو لله " صح ، وإلا فلا . وقيل : يجوز لدين ، أو علم ، أو حاجة . انتهى . [ ص: 145 ] فعلى المذهب : لو سوى بين ابنه وابنته في دار لا يملك غيرها فردا . فثلثها بينهما وقف بالسوية ، وثلثاها ميراث . وإن رد ابنه وحده : فله ثلثا الثلثين إرثا . ولبنته ثلثهما وقفا . وإن ردت ابنته وحدها : فلها ثلث الثلثين إرثا . ولابنه نصفهما وقفا ، وسدسهما إرثا . لرد الموقوف عليه . ذكره في الرعاية ، والمحرر ، والفروع .

قال في الرعاية : وكذا له إن رد هو الوقف إلى قدر الثلث . وللبنت ثلثهما وقفا وقيل : لها ربعهما وقفا ، ونصف سدسهما إرثا . وهو لأبي الخطاب . قال في المحرر : وهو سهو . ورده شارحه . وهو كما قال . وقيل : نصف الدار وقف عليه ، وربعها وقف عليها ، والباقي إرث لهما أثلاثا . انتهى . وعلى الثانية : عملك في الدار كثلثيها على الثالثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية