فائدة : لو : لم يصح وقف الزائد . على الصحيح من المذهب . جزم به وقف على أجنبي زائدا على الثلث ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وقال : وأطلق بعضهم وجهين . المصنف قلت : قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وإن وقف ثلثه على أجنبي : صح . وفيما زاد وجهان .