قوله ( ، إلا الأب ) هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وصححه في الرعاية الكبرى . قال ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته الزركشي : هذا المشهور . : ليس له الرجوع . قدمه في الرعايتين . [ ص: 146 ] وعنه : له الرجوع ، إلا أن يتعلق به حق ، أو رغبة . نحو أن يتزوج الولد أو يفلس . وكذا لو فعل الولد ما يمنع التصرف مؤبدا أو مؤقتا . وجزم بهذه الرواية في الوجيز . واختاره وعنه الشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، ، وابن عقيل وابن البنا ، ذكره والمصنف الحارثي ، والشيخ تقي الدين . وقال : يرجع فيما زاد على قدر الدين ، أو الرغبة . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب . وأطلق الأولى والثالثة : في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم . وقيل : إن : ففي رجوعه في الكل وجهان . وهب ولديه شيئا ، فاشترى أحدهما من الآخر نصيبه
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ليس للأب الكافر أن يرجع في عطيته ، إذا كان وهبه في حال الكفر ، وأسلم الولد . فأما إذا وهبه حال إسلام الولد ، فقياس المذهب : الجواز . ولا يقر في يده . وفيه نظر . انتهى . وقال : تحصيل المذهب : أنه يرجع فيما وهب لابنه . ولا يرجع فيما كان على وجه الصدقة . واختاره أبو حفص العكبري ابن أبي موسى . وقد صرح ، القاضي ، وغيرهما : بأنه لا فرق بين الصدقة وغيرها . وهو ظاهر كلام جماعة . انتهى . والمصنف
تنبيه : قوله ( أو يفلس ) . وكذا قال ، وغيره . قال أبو الخطاب الحارثي : والصواب أنه مانع من غير خلاف كما في الرهن ، ونحوه . وبه صرح في المغني ، وصاحب المحرر ، وغيرهما . انتهى . [ ص: 147 ] وعن رحمه الله في الإمام أحمد إن كان سألها ذلك رده إليها ، رضيت أو كرهت . لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه أو إضراره بها بأن يتزوج عليها . نص عليه في رواية المرأة تهب زوجها مهرها عبد الله . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي . قال في الرعاية الصغرى : وترجع المرأة فيما وهبت لزوجها بمسألته . على الأصح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في القواعد الفقهية ، في القاعدة الخمسين بعد المائة . فالمصنف قدم هنا عدم رجوعها إذا سألها . وهو ظاهر كلام ، وكثير من الأصحاب . جزم به في الكافي ، والجامع الصغير ، الخرقي وابن أبي موسى ، . واختاره وأبو الخطاب الحارثي . وهو اختيار أبي بكر وغيره . وقدمه في الحاوي الصغير ، والنظم ، وفصول . ابن عقيل
قلت : الصواب عدم الرجوع إن لم يحصل فيه ضرر ، من طلاق وغيره ، وإلا فلها الرجوع . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والرعاية الكبرى ، والفروع .
تنبيه : ظاهر كلام : أنها لا ترجع إذا وهبته من غير سؤال منه . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام المصنف ، وغيره . واختاره الخرقي أبو بكر وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقاله في كتاب الوجهين ، وصاحب التلخيص ، وغيرهما . [ ص: 148 ] وقيل : لها الرجوع . وهو رواية عن القاضي رحمه الله . أطلقهما في المغني ، والشرح والرعاية الكبرى . وقيل : إن وهبته لدفع ضرر فلم يندفع ، أو عوض ، أو شرط ، فلم يحصل : رجعت وإلا فلا . الإمام أحمد