الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها . وصداق مثلها خمسة . فماتت قبله . ثم مات : فلها بالصداق خمسة وشيء بالمحاباة . رجع إليه نصف ذلك بموتها . صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين ، اجبرها بنصف شيء ، وقابل يخرج الشيء ثلاثة . فلورثته ستة . ولورثتها أربعة ) . وهذا بلا نزاع . وقوله ( وإن مات قبلها : ورثته وسقطت المحاباة . نص عليه ) . وهذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفائق ، وشرح ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه الناظم . [ ص: 177 ] وعنه : ( تعتبر المحاباة من الثلث . قال أبو بكر : هذا قول قديم رجع عنه ) . قال الحارثي : قول أبي بكر " إنه مرجوع عنه " لا دليل عليه من تاريخ ولا غيره . وفيه وجه : إن ورثته : فوصية لوارث . قال في الفروع : وزيادة مريض على مهر المثل : من ثلثه . نص عليه . وعنه : لا يستحقها . صححها ابن عقيل ، وغيره . قال الإمام أحمد رحمه الله : هي كوصية لوارث .

فائدتان

إحداهما : لو وهبها كل ماله . فماتت قبله : فلورثته أربعة أخماسه . ولورثتها خمسه .

ويأتي في باب الخلع " إذا خالعها ، أو حاباها ، أو خالعته في مرض موتها "

الثانية : قال في الانتصار : له لبس الناعم وأكل الطيب لحاجته . وإن فعله لتفويت الورثة منع من ذلك . وقاله المصنف ، وتبعه الحارثي . وفي الانتصار أيضا . يمنع إلا بقدر حاجته وعادته . وسلمه أيضا . لأنه لا يستدرك كإتلافه . وجزم به الحلواني في الحجر . وجزم به غير الحلواني أيضا ، وابن شهاب . وقال : لأن حق الورثة لم يتعلق بعين ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية