قوله ( ولو ) عتق ( ولم يرثه . ذكره ملك ابن عمه ، فأقر في مرضه : أنه أعتقه في صحته ) أبو الخطاب والسامري وغيرهما ( لأنه لو ورثه كان إقراره لوارث ) . [ ص: 178 ] قال في الرعاية الكبرى : هذا أقيس . وقدمه في الشرح . والمنصوص عن رحمه الله : أنه يعتق ويرث . وهو المذهب . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو احتمال في الشرح . قال الإمام أحمد الحارثي : هذا المذهب . فعلى المذهب : يعتق من رأس ماله . على الصحيح . نص عليه . وقيل : من الثلث . فعلى الصحيح المنصوص : لو اشترى ابنه بخمسمائة ، وهو يساوي ألفا . فقدر المحاباة : من رأس ماله .
فوائد : الأولى : لو : صح . وعتق على وارثه . وإن دبر ابن عمه : عتق . والمنصوص : لا يرث . وقيل : يرث . اشترى من يعتق على وارثه
الثانية : لو " عتق . قال في الفروع : والأشهر أنه يرث . وليس عتقه وصية له . فهو وصية لوارث . قال " أنت حر في آخر حياتي
الثالثة : لو : لم يرثه . ذكره جماعة . وقدمه في الفروع . قال علق عتق عبده بموت قريبه : لأنه لا حق له فيه . قال في الفروع : ويتوجه الخلاف . القاضي
الرابعة : لو : عتق من ثلث ماله . على الصحيح من المذهب . وقيل : من كله . [ ص: 179 ] ويأتي في آخر كتاب العتق " لو أعتق بعض عبد ، أو دبره في مرض موته " وأحكام أخر . علق عتق عبده على شيء ، فوجد وهو مريض
قوله ( وكذلك على قياسه : لو ) . يعني أنه يعتق ولا يرث ، على قول اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه ، وهو وارثه ، أو وصى له به ، أو وهب له فقبله في مرضه ومن تبعه . قال في الرعاية ، فيما إذا قبل الهبة أو الوصية : هذا أقيس . ( وقال أبي الخطاب : يرثه ) وهو المذهب . نص عليه . وصححه القاضي الشارح . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . : لا يصح الشراء إذا كان عليه دين . وقيل : يصح الشراء ويباع . ذكره في الرعاية . فعلى المذهب : إذا وعنه . فإنهم يعتقون من رأس المال . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الفروع : فمن رأس ماله في المنصوص . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وجزم به في المحرر ، وغيره . واختاره ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية ، وغيره . وقيل : من الثلث . ذكره في الفروع ، والرعاية ، وغيرهما . المصنف قلت : اختاره ، القاضي . قاله وابن عقيل الحارثي . وعلى المذهب أيضا : لو : فإنه يعتق من الثلث . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والنظم . واختاره اشترى من يعتق عليه بالرحم ، القاضي . وابن عقيل : يعتق من رأس ماله . اختاره وعنه ، المصنف والحارثي ، وغيرهما . [ ص: 180 ] ويرث أيضا . اختاره جماعة . منهم ، وابنه ، القاضي وأبو الحسين ، وابن بكروس ، ، والمجد والحارثي ، وغيرهم . قال في المحرر ، وغيره : فإذا أعتقناه من الثلث ، وورثناه . فاشترى مريض أباه بثمن لا يملك غيره ، وترك ابنا : عتق ثلث الأب على الميت . وله ولاؤه وورث بثلثه الحر من نفسه ثلث سدس باقيها الموقوف ، ولم يكن لأحد ولاء على هذا الجزء . وبقية الثلثين إرث للابن يعتق عليه ، وله ولاؤه . وإذا لم نورثه : فولاؤه بين ابنه وابن ابنه أثلاثا .
قال في القاعدة السابعة والخمسين : لو اشترى مريض أباه بثمن لا يملك غيره وهو تسعة دنانير وقيمة الأب : ستة . فقد حصل منه عطيتان من عطايا المريض : محاباة البائع بثلث المال ، وعتق الأب ، إذا قلنا : إن عتقه من الثلث . وفيه وجهان .
أحدهما : وهو قول في المجرد ، القاضي في الفصول يتحاصان . وابن عقيل
والثاني : تنفذ المحاباة . ولا يعتق الأب . وهو اختيار صاحب المحرر .