قوله ( وإن : تحاصوا فيه . وأدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . لم يف الثلث بالوصايا : يقدم العتق ولو استوعب الثلث . فعليهما : هل يبدأ بالكتابة ، لأنه المقصود بها ، أو لأن العتق تغليبا ليس للكتابة ؟ فيه وجهان . ذكرهما وعنه ، القاضي ، والمصنف والحارثي ، وغيرهم .