قوله ( ومن : صحت الوصية له . وإن أوصي له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث : بطلت . لأن اعتبار الوصية بالموت ) هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وأكثرهم لم يحك فيه خلافا : أن أوصي له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا . قال في القاعدة السابعة عشر بعد المائة : وحكى بعضهم خلافا ضعيفا : أن الاعتبار بحال الوصية ، كما حكى الاعتبار في الوصية بحال الموت أبو بكر ، ، رواية : أن الوصية في حال [ ص: 201 ] الصحة من رأس المال . ولا تصح عن وأبو الخطاب رحمه الله . وإنما أراد العطية المنجزة كذلك قال الإمام أحمد . انتهى . وقال في الرعايتين ، وقيل : تبطل الوصية فيهما . القاضي