قوله ( ومن : فالقول قوله مع يمينه . وله الرجوع بما زاد على ظنه . في أظهر الوجهين ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . أجاز الوصية ) يعني : إذا كانت جزءا مشاعا . ( ثم قال : إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا
والوجه الثاني : ليس له الرجوع . اختاره ، وغيره . وهو احتمال في الهداية . وتقدم في الفوائد : هل يشترط أن يكون المجاز معلوما ؟ [ ص: 202 ] أبو الخطاب
تنبيه : قوله ( إلا أن تقوم عليه بينة ) . يعني تشهد بأنه كان عالما بزيادته . فلا يقبل قوله . وكذا لو كان المال ظاهرا لا يخفى عليه ، لا يقبل قوله . وكلام ، وغيره ممن أطلق مقيد بذلك . وهذا إذا قلنا : الإجازة تنفيذ . فأما إذا قلنا هي هبة مبتدأة : فله الرجوع فيما يجوز الرجوع في مثله في الهبة . وقد تقدم قريبا في الفوائد . المصنف
قوله ( وإن : لم يقبل قوله . في أظهر الوجهين ) وهذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . كان المجاز عينا ) وكذا لو كان مبلغا مقدرا . ( فقال : ظننت باقي المال كثيرا
والوجه الثاني : يقبل قوله . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ، لو قال : ظننت قيمته ألفا . فبان أكثر : قبل قوله . وليس نقضا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار . قال : وإن أجاز ، وقال : أردت أصل الوصية : قبل . انتهى .