الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن أجاز الوصية ) يعني : إذا كانت جزءا مشاعا . ( ثم قال : إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا : فالقول قوله مع يمينه . وله الرجوع بما زاد على ظنه . في أظهر الوجهين ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق .

والوجه الثاني : ليس له الرجوع . اختاره أبو الخطاب ، وغيره . وهو احتمال في الهداية . وتقدم في الفوائد : هل يشترط أن يكون المجاز معلوما ؟ [ ص: 202 ]

تنبيه : قوله ( إلا أن تقوم عليه بينة ) . يعني تشهد بأنه كان عالما بزيادته . فلا يقبل قوله . وكذا لو كان المال ظاهرا لا يخفى عليه ، لا يقبل قوله . وكلام المصنف ، وغيره ممن أطلق مقيد بذلك . وهذا إذا قلنا : الإجازة تنفيذ . فأما إذا قلنا هي هبة مبتدأة : فله الرجوع فيما يجوز الرجوع في مثله في الهبة . وقد تقدم قريبا في الفوائد .

قوله ( وإن كان المجاز عينا ) وكذا لو كان مبلغا مقدرا . ( فقال : ظننت باقي المال كثيرا : لم يقبل قوله . في أظهر الوجهين ) وهذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم .

والوجه الثاني : يقبل قوله . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ، لو قال : ظننت قيمته ألفا . فبان أكثر : قبل قوله . وليس نقضا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار . قال : وإن أجاز ، وقال : أردت أصل الوصية : قبل . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية