قوله ( وإذا قال في الموصى به : هذا لورثتي ، أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان    : كان رجوعا ) بلا خلاف أعلمه . ( وإن أوصى به لآخر ، ولم يقل ذلك . فهو بينهما ) هذا المذهب قال في القواعد الفقهية : هذا المشهور في المذهب . وجزم به  الخرقي  ، وصاحب العمدة ، والمحرر ، والوجيز ، والشرح ، والمذهب ، والنظم ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمستوعب ، والحارثي    . وقيل : هو للثاني خاصة . اختاره  ابن عقيل    . ونقل  الأثرم    : يؤخذ بآخر الوصية . وقال في التبصرة : هو للأول . فعلى المذهب : أيهما مات ، أو رد قبل موت الموصي : كان للآخر . قاله الأصحاب . فهو اشتراك تزاحم . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					