[ ص: 212 ] قوله ( وإن باعه ، أو وهبه ، أو رهنه    : كان رجوعا ) إذا باعه ، أو وهبه : كان رجوعا بلا نزاع . وكذا إن رهنه . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به  القاضي  ،  وابن عقيل    . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : ليس برجوع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					