قوله ( وإن فللأجنبي السدس ) بلا نزاع أعلمه . ( وإن وصى لهما بثلثي ماله : فكذلك عند وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فرد الورثة ) . يعني : القاضي فيكون للأجنبي السدس ، والسدس للوارث . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وشرح إذا رد الورثة نصف الوصية . وهو ما جاوز الثلث من غير تعيين ابن منجا . واختاره . وعند ابن عقيل له الثلث كله كما لو رد الورثة وصيته . [ ص: 249 ] وقيل : السدس للأجنبي . ويبطل الباقي . فلا يستحق الوارث فيه شيئا . أبي الخطاب
فوائد
إحداهما : لو ردوا نصيب الوارث : كان للأجنبي الثلث كاملا . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : له السدس . ورده بعضهم .
الثانية : لو أجازوا للوارث وحده فله الثلث بلا نزاع . وكذا إن أجازوا للأجنبي وحده : فله الثلث . على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعايتين ، والحارثي . وقيل : له السدس فقط .
الثالثة : لو : فله السدس . على الصحيح من المذهب . وهو ينزع إلى قول ردوا وصية الوارث ، ونصف وصية الأجنبي . وقدمه في الرعاية ، وغيرها . وقيل : له الثلث . وهو ينزع إلى قول القاضي . أبي الخطاب