قوله ( وتصح . فلو الوصية بالمنفعة المفردة : صح ) بلا نزاع أعلمه . وللورثة عتقها بلا نزاع . ولهم بيعها مسلوبة المنفعة على الصحيح من المذهب . قال وصى لرجل بمنافع أمته أبدا ، أو مدة معينة ابن منجا ، وغيره : هذا المذهب . وصححه في النظم . وقدمه في المستوعب ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والحارثي ، والفروع ، والهداية والمذهب ، والخلاصة ، والمستوعب ، وغيرهم . وقطع به ، القاضي . وقيل : لا يصح بيعها مطلقا . وقيل : يصح لمالك نفعها لا غير . اختاره وابن عقيل ، وغيره . [ ص: 263 ] وأطلقهن في الفائق . وهن في الكافي احتمالات مطلقات تنبيه : أبو الخطاب
قوله يعني مجانا . أما عتقها عن كفارة : فلا يجزئ على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . وقيل : يجزئ كعبد مؤجر . وأطلقهما في التلخيص ، وشرح ( وللورثة عتقها ) الحارثي ومتى قلنا بالجواز إما مجانا ، وإما عن كفارة ، على هذا القول فانتفاع رب الوصية به باق .
فائدة :
صحة كتابتها مبني على صحة بيعها هنا . قوله ( ) . يعني للورثة الذين يملكون رقبتها . والصحيح من المذهب : أن وليها مالك رقبتها . جزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، ولهم ولاية تزويجها والحارثي ، وصححه ، وغيرهم . وقيل : وليها مالك رقبتها ومالك المنفعة جميعا . فعلى المذهب : لا يزوجها إلا بإذن مالك المنفعة . قاله في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . قوله ( ) يعني لملاك الرقبة ذلك . وهذا اختيار وأخذ مهرها في كل موضع وجب ، المصنف . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير [ ص: 264 ] وقال أصحابنا : مهرها للوصي . يعني : للموصى له بنفعها . وهو المذهب . جزم به في المنور ، وغيره . وقدمه في المحرر ، وغيره . وصححه في النظم ، وابن عقيل والحارثي ، وغيرهما . قال في الفائق : هذا قول الجمهور . وأطلقهما في الفروع . وهذه المسألة : من غير الغالب الذي ذكرناه في الخطبة من المصطلح في معرفة المذهب .