الثانية : لو " كان لغوا . ولو قال " أعتقت نصيب شريكي انصرف إلى ملكه ، ثم سرى . لأن الظاهر : أنه أراد نصيبه . ونقل قال " أعتقت النصف " ابن منصور في دار بينهما فقال أحدهما " بعتك نصف هذه الدار " لا يجوز . إنما له الرابع من النصف ، حتى يقول : نصيبي . ولو . ففي صرفه إلى نصيب موكله ، أم نصيبه ، أم إليهما ؟ احتمالات في المغني . واقتصر عليه في الفروع . وكل أحدهما الآخر ، فأعتق نصفه ولا بناء قلت : الصواب عتق نصيبه لا غير .