قوله ( وإن أعطي الشريك ) . يعني : قيمة حصته ، وكان جميعه حرا في إحدى الروايتين . وأطلقهما في الشرح ، وشرح أعتق شركا له في عبد ، أو دبره وثلثه يحتمل باقيه ابن منجا ، ، والخرقي والزركشي .
إحداهما : يعتق جميعه . وهو المذهب . صححه في التصحيح . اختاره في خلافه . وقدمه في المحرر ، والفروع . أبو الخطاب
والأخرى : ( لا يعتق إلا ما ملك منه ) وهو ظاهر كلامه في الوجيز . اختاره الشيرازي ، والشريف . وقال : ما أعتقه في مرض موته : سرى . وما دبره ، أو وصى بعتقه : لم يسر . فالرواية في سراية العتق في حال الحياة : أصح . والرواية في وقوفه في التدبير : أصح . وهو رواية عن الإمام القاضي رحمه الله ، أعني : التفرقة أحمد