قوله ( وإن : بيعوا في دينه ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، والرعاية الكبرى ، في باب تبرعات [ ص: 430 ] المريض . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقدمه في شرح أعتق في مرضه ستة أعبد ، قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم ابن منجا .
( ويحتمل أن يعتق ثلثهم ) . وهو رواية ذكرها . فإن التزم وارثه بقضاء الدين : ففي نفوذ عتقهم وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ، أبو الخطاب والزركشي ، والمغني ، والشرح . وقالا ، وقيل : أصل الوجهين : إذا ؟ فيه وجهان . قلت : الصواب نفوذ عتقهم . تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره ، وعلى الميت دين ، فقضى الدين ، هل ينفذ
فائدتان : إحداهما : لو ظهر عليه دين يستغرق بعضهم : احتمل بطلان عتق الكل . واحتمل أن يبطل بقدر الدين . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى .
الثانية : قوله ( وإن : عتق من أرق منهم ) . بلا نزاع . وكان كسبهم لهم من منذ عتقوا . وقدم أعتقهم ، فأعتقنا ثلثهم . ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه : أنه لا ينفذ عتقهم . وحكاهما في الكافي احتمالين . ابن رزين