الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أعتق في مرضه ستة أعبد ، قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم : بيعوا في دينه ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، والرعاية الكبرى ، في باب تبرعات [ ص: 430 ] المريض . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقدمه في شرح ابن منجا .

( ويحتمل أن يعتق ثلثهم ) . وهو رواية ذكرها أبو الخطاب . فإن التزم وارثه بقضاء الدين : ففي نفوذ عتقهم وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والزركشي ، والمغني ، والشرح . وقالا ، وقيل : أصل الوجهين : إذا تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره ، وعلى الميت دين ، فقضى الدين ، هل ينفذ ؟ فيه وجهان . قلت : الصواب نفوذ عتقهم .

فائدتان : إحداهما : لو ظهر عليه دين يستغرق بعضهم : احتمل بطلان عتق الكل . واحتمل أن يبطل بقدر الدين . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى .

الثانية : قوله ( وإن أعتقهم ، فأعتقنا ثلثهم . ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه : عتق من أرق منهم ) . بلا نزاع . وكان كسبهم لهم من منذ عتقوا . وقدم ابن رزين : أنه لا ينفذ عتقهم . وحكاهما في الكافي احتمالين .

التالي السابق


الخدمات العلمية