[ ص: 445 ] قوله ( وإذ : بطل تدبيره ) . هذا المذهب . وعليه الجماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . منهم قتل المدبر سيده ، المصنف والشارح ، وصاحب المستوعب ، وغيرهم . اختاره ، وغيره . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والفروع في باب الموصى له . وقيل : لا يبطل تدبيره ، فيعتق . وهذا ما قدمه في الرعاية الكبرى في آخر أمهات الأولاد . وقال في فوائد القواعد : فيه طريقان . القاضي
أحدهما : بناؤه على الروايتين ، إن قلنا هو عتق بصفة : عتق . وإن قلنا وصية : لم يعتق . وهي طريقة ، وغيره . ابن عقيل
الطريقة الثانية : أنه لا يعتق على الروايتين . وهو طريقة . لأنه لم يعلقه على موته بقتله إياه . وقال في الفروع في باب الموصى له : ولو القاضي ولو خطأ : بطلت . ولا تبطل وصيته بعد جرحه . وقال جماعة : فيهما روايتان . ومثلها التدبير . فإن جعل عتقا بصفة فوجهان انتهى . قتل الوصي الموصى