[ ص: 446 ] باب قوله ( وهي بيع العبد نفسه بمال في ذمته ) . زاد غيره : بعوض مباح معلوم مؤجل . الكتابة
وليست الكتابة مخالفة للأصل . لأن محلها الذمة .
قوله ( وهي مستحبة ) . هذا المذهب مطلقا . بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . قال ، المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الكافي ، والمغني ، والشارح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والفروع . : واجبة . إذا ابتغاها من سيده أجبره عليها بقيمته . اختاره وعنه أبو بكر في تفسيره . قال في القواعد الأصولية : وهو متجه . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وعلى قياسه وجوب العتق في قوله " أعتق عبدك عنك وعلي ثمنه " وقدم في الروضة أنها مباحة .
فائدة : لا تصح . على الصحيح من المذهب . قطع به كثير من الأصحاب . وقال في الرعاية الكبرى ، قلت : تجوز كعتقه . وهو الصواب . وتجوز كتابة المرهون . كتابة المستأجر
قوله ( لمن يعلم فيه خيرا . وهو الكسب والأمانة ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم ، المصنف وصاحب الوجيز ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 447 ] قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وإدراك الغاية ، وغيرهم : المكتسب الصدوق . وقال في الرعاية ، والحاوي الصغير ، والفائق : وتستحب مع كسب العبد . وأمانته وصدقه . وقال في الواضح ، والوجيز ، والتبصرة : وهي مستحبة مع كسب العبد فقط . وهو ظاهر كلام والمجد ابن عبدوس في تذكرته في كتاب العتق . فأسقطوا الأمانة .