قوله ( وما في يدها لها ، إلا أن يكون قد عجزها ) . إذا : عتقت بكونها أم ولد ، وما في يدها إن كان مات سيدها بعد عجزها فهو لورثة سيدها . وإن كان مات قبل عجزها ، فقدم مات السيد قبل أدائها هنا : أنه يكون لها . وهو أحد الوجهين . واختاره المصنف في الفصول ، ابن عقيل ، والمصنف والشارح ، في المجرد ، والتعليق . ذكره فيه في الظهار . وقدمه في النظم . وقال أصحابنا : هو لورثة سيدها أيضا . وهو المذهب . جزم به والقاضي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وأطلقهما في المحرر . ولم يفرق بين عجزها وعدمه . وأطلقهما في المستوعب . وحكاهما روايتين . وتقدم نظير ذلك إذا دبر المكاتب ، أو كاتب المدبر ، في باب التدبير . الخرقي