قوله ( وكذلك الحكم فيما إذا ) . فيكون ما في يده له في قول أعتق المكاتب سيده ، القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف والشارح . [ ص: 469 ] وعلى قياس قول الأصحاب : يكون لسيده . قال ، المصنف والشارح : ويحتمل أن يكون للمكاتب أيضا على قول الأصحاب : ، وغيره . لأن السيد أعتقه برضاه . فيكون قد رضي بإعطائه ما له ، بخلاف الأولى . وتقدم " إذا الخرقي ؟ " في باب ذكر أهل الزكاة . مات ، أو عجز ، أو أعتق ، وفي يده مال من الزكاة : هل يكون لسيده ، أو يرد إلى ربه
فائدتان : إحداهما : وكذا الحكم لو أعتق المكاتبة .