قوله ( ويجوز ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . قال بيع المكاتب الزركشي : هذا المذهب المشهور المنصوص عليه . نقله الجماعة عن رحمه الله . واختاره الأصحاب ، وقدموه . وهو من مفردات المذهب . الإمام أحمد : لا يجوز به مطلقا . وعنه : لا يجوز بيعه بأكثر من كتابته . حكاها وعنه ابن أبي موسى . [ ص: 471 ] فعلى المذهب : يقوم المشتري مقام البائع .