قوله ( فإذا : عتقت ، وإن لم يملك غيرها ) هذا بلا نزاع . ومحل هذا : إذا لم يجز بيعها على المذهب . [ ص: 491 ] أما إن جاز بيعها : فقطع مات وغيره بأنها لا تعتق بموته . قال المصنف الزركشي : وظاهر إطلاق غيره : يقتضي العتق . ولهذا قدمه ابن حمدان فقال وقيل : إن جاز بيعها لم تعتق عليه بموته . ويأتي بعض ذلك عند ذكر الخلاف في جواز بيعها .