قوله ( وإن : عتق الجنين . ولم تصر أم ولد ) . هذا المذهب . قال أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره ، ثم ملكها حاملا ، المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال في الفائق : هذا المذهب . ورواه عن إسحاق بن منصور . رحمه الله . وكلام الإمام أحمد : يقتضي ذلك . وجزم به الخرقي في الجامع الصغير ، القاضي والشريف ، في خلافيهما وأبو الخطاب في التذكرة ، وابن عقيل والشيرازي في المبهج ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . واختاره ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، والفائق . وصححه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . المصنف : تصير أم ولد ، ولو كان قد ملكها بعد وضعها منه . نقلها وعنه ابن أبي موسى . قال : ولم أجد هذه الرواية عن المصنف رحمه الله . إنما نقل الإمام أحمد مهنا عنه الوقف . [ ص: 493 ] : تصير أم ولد إذا ملكها حاملا ، بشرط أن يطأها فيه . واختارها وعنه . وقال أبو الخطاب : إن ملكها حاملا ، ولم يطأها حتى وضعت : لم تصر أم ولد . وإن وطئها حال حملها . فإن كان بعد أن كمل الولد ، وصار له خمسة أشهر : لم تصر بذلك أم ولد أيضا . وإن وطئها قبل ذلك : صارت أم ولد . وجزم به في الفصول . وقال القاضي ابن حامد : تصير أم ولد إذا ملكها حاملا ، بشرط أن يطأها في ابتداء الحمل أو بوسطه . وقيل : إنه روي عن رحمه الله . وهو قريب من قول الإمام أحمد . فعلى الرواية الأولى والثانية : لو القاضي ، وأمكنا ففي كونها أم ولد وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والنظم هنا . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح أقر بولد من أمته أنه ولده ، ثم مات ولم يبين هل استولده في ملكه أو قبله ابن منجا في آخر كتاب الإقرار . وهما احتمالان في الهداية ، والمذهب .
أحدهما : تكون أم ولد . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه أيضا في الرعاية في آخر الباب وإدراك الغاية .
والثاني : لا تكون أم ولد . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، في آخر كتاب الإقرار . فعلى هذا : يكون له عليه الولاء . وفيه نظر . قاله في المغني . وتأتي المسألة في كلام في آخر كتاب الإقرار . المصنف
فائدة حسنة : لو صح . ذكره في الانتصار في طلاق جزء . واقتصر عليه في الفروع . [ ص: 494 ] قال لجاريته " يدك أم ولدي " أو قال لولدها " يدك ابني "
تنبيه : ظاهر قوله ( أو غيره ) . أن الخلاف شامل لما لو وطئها بزنا ثم ملكها . وقد صرح به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقال الشريف ، ، وأبو الخطاب ، والمصنف والشارح : إذا أصابها بذلك فإنها لا تصير أم ولد بذلك قولا واحدا .