الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره ، ثم ملكها حاملا : عتق الجنين . ولم تصر أم ولد ) . هذا المذهب . قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال في الفائق : هذا المذهب . ورواه إسحاق بن منصور عن الإمام أحمد . رحمه الله . وكلام الخرقي : يقتضي ذلك . وجزم به القاضي في الجامع الصغير ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما وابن عقيل في التذكرة ، والشيرازي في المبهج ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . واختاره المصنف ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، والفائق . وصححه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وعنه : تصير أم ولد ، ولو كان قد ملكها بعد وضعها منه . نقلها ابن أبي موسى . قال المصنف : ولم أجد هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله . إنما نقل مهنا عنه الوقف . [ ص: 493 ] وعنه : تصير أم ولد إذا ملكها حاملا ، بشرط أن يطأها فيه . واختارها أبو الخطاب . وقال القاضي : إن ملكها حاملا ، ولم يطأها حتى وضعت : لم تصر أم ولد . وإن وطئها حال حملها . فإن كان بعد أن كمل الولد ، وصار له خمسة أشهر : لم تصر بذلك أم ولد أيضا . وإن وطئها قبل ذلك : صارت أم ولد . وجزم به في الفصول . وقال ابن حامد : تصير أم ولد إذا ملكها حاملا ، بشرط أن يطأها في ابتداء الحمل أو بوسطه . وقيل : إنه روي عن الإمام أحمد رحمه الله . وهو قريب من قول القاضي . فعلى الرواية الأولى والثانية : لو أقر بولد من أمته أنه ولده ، ثم مات ولم يبين هل استولده في ملكه أو قبله ، وأمكنا ففي كونها أم ولد وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والنظم هنا . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا في آخر كتاب الإقرار . وهما احتمالان في الهداية ، والمذهب .

أحدهما : تكون أم ولد . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه أيضا في الرعاية في آخر الباب وإدراك الغاية .

والثاني : لا تكون أم ولد . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، في آخر كتاب الإقرار . فعلى هذا : يكون له عليه الولاء . وفيه نظر . قاله في المغني . وتأتي المسألة في كلام المصنف في آخر كتاب الإقرار .

فائدة حسنة : لو قال لجاريته " يدك أم ولدي " أو قال لولدها " يدك ابني " صح . ذكره في الانتصار في طلاق جزء . واقتصر عليه في الفروع . [ ص: 494 ]

تنبيه : ظاهر قوله ( أو غيره ) . أن الخلاف شامل لما لو وطئها بزنا ثم ملكها . وقد صرح به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقال الشريف ، وأبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح : إذا أصابها بذلك فإنها لا تصير أم ولد بذلك قولا واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية