قوله ( وإذا ، فداها سيدها بقيمتها أو دونها ) يعني : إذا كان ذلك قدر أرش جنايتها . وهذا المذهب . قال جنت أم الولد الزركشي ، وابن منجا : هذا المذهب . وجزم به ، وصاحب الوجيز . وقدمه في الهداية ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . الخرقي : عليه فداؤها بأرش الجناية كله . حكاها وعنه أبو بكر . وقدمه في النظم والفائق . وأطلقهما في المحرر . [ ص: 498 ] فعلى المذهب : يفديها بقيمتها يوم الفداء . قاله الأصحاب . وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد .
قوله ( وإن فداها أيضا ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال عادت فجنت الزركشي : هذا المشهور من الروايتين ، والمختار لعامة الأصحاب : أبي بكر ، وأصحابه ، والقاضي ، وغيرهم . حتى قال والمصنف أبو بكر : ولو جنت ألف مرة . وقطع به ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والفروع والفائق ، والمغني ، والشرح . ونصراه . قال الخرقي ابن منجا : هذا المذهب . : يتعلق الفداء الثاني وما بعده بذمتها . حكاها وعنه . وقدمه في المستوعب ، والترغيب . وأطلقهما في المذهب . وقال في الفائق ، قلت : المختار عدم إلزامه جنايتها . فعلى الرواية الثانية : قال في الرعاية ، قلت : يرجع الثاني على الأول بما يخصه مما أخذه . أبو الخطاب
تنبيه : أطلق هذه الرواية . وكذا أطلقها المصنف في الهداية ، أبو الخطاب في الكافي ، والمصنف في المحرر ، وغيرهم : وقيدها والمجد في كتاب الروايتين ، القاضي ، والمغني ، والمصنف والشارح ، حاكين ذلك عن ، أبي الخطاب وابن حمدان في رعايتيه بما إذا فداها أولا بقيمتها . قال الزركشي : ومقتضى ذلك : أنه لو فداها أولا بأقل من قيمتها : لزمه فداؤها ثانيا بما بقي من القيمة بلا خلاف .