قوله ( وإذا أسلمت أم ولد الكافر ، أو مدبرته    : منع من غشيانها وحيل بينه وبينها ) بلا نزاع . ومقتضى ذلك : أن ملكه باق عليهما ، وأنهما لم يعتقا . أما في أم الولد : فهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي    : وهو المذهب المختار لأبي بكر  ،  والقاضي  ،  وأبي الخطاب  ، والشريف  ، والشيرازي  ، وغيرهم . وصححه  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . قال ابن منجا    : هذا المذهب . وقدمه في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .  وعنه    : تعتق في الحال بمجرد إسلامها . نقلها مهنا    . قاله  المصنف  في الكافي قال الزركشي    : ولا أعلم له سلفا في ذلك .  وعنه    : أنها تستسعي في حياته وتعتق . نقلها مهنا    . قاله  القاضي    . ولم يثبتها أبو بكر    . فقال : أظن أن  أبا عبد الله  أطلق ذلك لمهنا  ، على سبيل المناظرة للوقت . وأما المدبرة : فحكمها حكم المدبر إذا أسلم . وقد ذكره  المصنف  في باب التدبير . وتقدم الكلام على ذلك مستوفى فليراجع . وظاهر كلام  المصنف    : أن رواية الاستسعاء عائدة إلى أم الولد والمدبرة . والمنقول : أنها في أم الولد . وحملها ابن منجا  على ظاهرها . وجعلها على القول بعدم جواز بيع المدبرة .  [ ص: 502 ] قوله ( وأجبر على نفقتها ، إن لم يكن لها كسب ) . هذا المذهب . اختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقال  المصنف    : والصحيح أن نفقتها على سيدها ، والكسب له ، يصنع به ما شاء . وعليه نفقتها على التمام ، سواء كان لها كسب أو لم يكن . وهو ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله ،  والخرقي    . قاله الزركشي    . قلت    : وهو الصواب .  وعنه    : لا تلزمه نفقتها بحال . وتستسعي في قيمتها . ثم تعتق كما تقدم . وذكر  القاضي    : أن نفقتها في كسبها ، والفاضل منه لسيدها . فإن عجز كسبها عن نفقتها : فهل يلزم السيد تمام نفقتها  ؟ على روايتين . وتبع  القاضي  جماعة من الأصحاب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					